نص اتفاقية التراضى الوطنى بين المؤتمر الوطنى وحزب الامة
سادسا: الحريات 1- يؤكد الطرفان أن الحرية مبدأ في الوجدان الإنساني حضت الأديان علي صونها وارساء قواعدها ويؤكدان علي ماجاء في الدستور الانتقالي لعام 2005م من حريات نصت عليها وثيقة الحريات. 2- يلتزم الطرفان علي ماجاء في المواثيق والعهود الدولية التي وقع عليها السودان وبصفة خاصة الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م والتي تعني بترقية ودعم وحماية الحقوق الاساسية والمبادئ التي ارساها الفقه والقضاء بنص المادة 27 من دستور السودان الانتقالي والتي تنص علي حماية وكفالة الحقوق الدستورية والحريات المشمولة بوثيقة حقوق الانسان. 3- يؤكد الطرفان علي ضرورة الغاء او تعديل كافة القوانين المقيدة للحريات وغيرها لتتوافق مع الدستور والمواثيق والعهود الدولية الموقع عليها السودان بما يعزز وضع الحريات بالبلاد ويكرسه علي ان يتم ذلك بالسرعة والتدرج المطلوب. 4- عند سن التشريعات والقوانين الوطنية يجب الالتزام بنص وروح الدستور خاصة تلك المتضمنة للحقوق والحريات وذلك طبقا لما جاء في نص المادة 27 من الدستور الانتقالي 2005م مع الالزام بالعهود والمواثيق الدولية الموقع عليها السودان. 5- يؤكد الطرفان علي حرية العمل الحزبي والسياسي ويدعوان الاحزاب القائمة قبل 1989م لايداع دساتيرها وباقي الوثائق المطلوبة حتى تعتبر مسجلة وفقا لقانون الاحزاب لسنة 2007م علما بان تفسيرهما لنص المادة (هـ) من المادة 14 ينطبق علي الاحزاب المؤسسة حديثا. 6- إلغاء المحاكم الخاصة او الاستثنائية علي اختلاف مسمياتها واختصاصاتها بحيث يتم الفصل في الدعاوى مدنية كانت او جنائية امام محكمة طبيعية وقاضي طبيعي وعليه تأسيسا علي ما تقدم يجب ان تتوافق جميع القوانين السارية او اللاحقة مع الدستور الانتقالي (2005م) ومواثيق حقوق الإنسان والعهود الدولية الموقع عليها السودان وعلي سبيل المثال لا الحصر تعديل القوانين التالية للتأكد من دستوريتها وتمشيها مع مواثيق حقوق الإنسان والعهود الدولية: 1. قانون الصحافة والمطبوعات (2004م) 2. قانون مفوضية الخدمة المدنية القومية (2004م) 3. قانون تنظيم الاتحادات المهنية (2004م) 4. قانون نقابات العمال (2001م) 5. قانون مفوضية العمل الإنساني (2006م) 6. قانون الأمن الوطني 7. قانون الشرطة 8. قانون القوات المسلحة 9. قانون الإثبات (1993م) 10- قانون الإجراءات المدنية 11-قانون الإجراءات الجنائية 12-قانون العقوبات 13-قانون الحصانات 14- قانون المحاماة 15- قانون الحصانات 16- قانون مفوضية الخدمة القضائية 17- قانون ديوان المظالم العامة 18- قانون مفوضية الأراضي. 19- قانون العمل. واي قوانين اخرى يتضح مخالفتها للدستور الانتقالي علي ان يراعي في ذلك التوافق الوطني حول هذه القوانين وغيرها وذلك بتمكين القوى السياسية والنقابية بادارة حوار قانوني شامل سواء القوانين التي هى الآن قيد النظر بالمجلس الوطني او تلك التي مازالت في مراحل الاعداد وايضا القوانين السارية الآن ويجب ان يكون كل ذلك وفقا للوفاق الوطني العريض المنشود. 7- يعلن الطرفان عن أهمية قيام مجلس الأحزاب للاطلاع بدوره المنوط به حسب القانون والدستور وحتى تبدأ فترة التسعين يوما المنصوص عليها بقانون الاحزاب في السريان وبما يمكن الاحزاب من توفيق اوضاعها. 8- يؤكد الطرفان علي ضرورة اجراء مشاورات مع القوى السياسية بشان تشكيل مجلس الاحزاب حتى يتحقق اكبر اجماع سياسي وحزبي حول المجلس. 9- يؤكد الطرفان علي كفالة حرية دور الاحزاب وضرورة احترام هذه الحرية ومراعاتها وعدم دخول هذه الدور او تفتيشها الا وفقا للقانون. تم اعتماده من قبل رئيسي الحزبين في : 13 جمادي الأولى 1429هـ الموافق 20 مايو 2008م السيد الإمام الصادق المهدي المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس حزب الأمة القومي رئيس المؤتمر الوطني .
سادسا: الحريات 1- يؤكد الطرفان أن الحرية مبدأ في الوجدان الإنساني حضت الأديان علي صونها وارساء قواعدها ويؤكدان علي ماجاء في الدستور الانتقالي لعام 2005م من حريات نصت عليها وثيقة الحريات. 2- يلتزم الطرفان علي ماجاء في المواثيق والعهود الدولية التي وقع عليها السودان وبصفة خاصة الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م والتي تعني بترقية ودعم وحماية الحقوق الاساسية والمبادئ التي ارساها الفقه والقضاء بنص المادة 27 من دستور السودان الانتقالي والتي تنص علي حماية وكفالة الحقوق الدستورية والحريات المشمولة بوثيقة حقوق الانسان. 3- يؤكد الطرفان علي ضرورة الغاء او تعديل كافة القوانين المقيدة للحريات وغيرها لتتوافق مع الدستور والمواثيق والعهود الدولية الموقع عليها السودان بما يعزز وضع الحريات بالبلاد ويكرسه علي ان يتم ذلك بالسرعة والتدرج المطلوب. 4- عند سن التشريعات والقوانين الوطنية يجب الالتزام بنص وروح الدستور خاصة تلك المتضمنة للحقوق والحريات وذلك طبقا لما جاء في نص المادة 27 من الدستور الانتقالي 2005م مع الالزام بالعهود والمواثيق الدولية الموقع عليها السودان. 5- يؤكد الطرفان علي حرية العمل الحزبي والسياسي ويدعوان الاحزاب القائمة قبل 1989م لايداع دساتيرها وباقي الوثائق المطلوبة حتى تعتبر مسجلة وفقا لقانون الاحزاب لسنة 2007م علما بان تفسيرهما لنص المادة (هـ) من المادة 14 ينطبق علي الاحزاب المؤسسة حديثا. 6- إلغاء المحاكم الخاصة او الاستثنائية علي اختلاف مسمياتها واختصاصاتها بحيث يتم الفصل في الدعاوى مدنية كانت او جنائية امام محكمة طبيعية وقاضي طبيعي وعليه تأسيسا علي ما تقدم يجب ان تتوافق جميع القوانين السارية او اللاحقة مع الدستور الانتقالي (2005م) ومواثيق حقوق الإنسان والعهود الدولية الموقع عليها السودان وعلي سبيل المثال لا الحصر تعديل القوانين التالية للتأكد من دستوريتها وتمشيها مع مواثيق حقوق الإنسان والعهود الدولية: 1. قانون الصحافة والمطبوعات (2004م) 2. قانون مفوضية الخدمة المدنية القومية (2004م) 3. قانون تنظيم الاتحادات المهنية (2004م) 4. قانون نقابات العمال (2001م) 5. قانون مفوضية العمل الإنساني (2006م) 6. قانون الأمن الوطني 7. قانون الشرطة 8. قانون القوات المسلحة 9. قانون الإثبات (1993م) 10- قانون الإجراءات المدنية 11-قانون الإجراءات الجنائية 12-قانون العقوبات 13-قانون الحصانات 14- قانون المحاماة 15- قانون الحصانات 16- قانون مفوضية الخدمة القضائية 17- قانون ديوان المظالم العامة 18- قانون مفوضية الأراضي. 19- قانون العمل. واي قوانين اخرى يتضح مخالفتها للدستور الانتقالي علي ان يراعي في ذلك التوافق الوطني حول هذه القوانين وغيرها وذلك بتمكين القوى السياسية والنقابية بادارة حوار قانوني شامل سواء القوانين التي هى الآن قيد النظر بالمجلس الوطني او تلك التي مازالت في مراحل الاعداد وايضا القوانين السارية الآن ويجب ان يكون كل ذلك وفقا للوفاق الوطني العريض المنشود. 7- يعلن الطرفان عن أهمية قيام مجلس الأحزاب للاطلاع بدوره المنوط به حسب القانون والدستور وحتى تبدأ فترة التسعين يوما المنصوص عليها بقانون الاحزاب في السريان وبما يمكن الاحزاب من توفيق اوضاعها. 8- يؤكد الطرفان علي ضرورة اجراء مشاورات مع القوى السياسية بشان تشكيل مجلس الاحزاب حتى يتحقق اكبر اجماع سياسي وحزبي حول المجلس. 9- يؤكد الطرفان علي كفالة حرية دور الاحزاب وضرورة احترام هذه الحرية ومراعاتها وعدم دخول هذه الدور او تفتيشها الا وفقا للقانون. تم اعتماده من قبل رئيسي الحزبين في : 13 جمادي الأولى 1429هـ الموافق 20 مايو 2008م السيد الإمام الصادق المهدي المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس حزب الأمة القومي رئيس المؤتمر الوطني .
الأحد أكتوبر 17, 2010 1:17 pm من طرف خالد عبدالوهاب
» مكبات النفايات
الإثنين سبتمبر 27, 2010 4:07 pm من طرف بركات بدل
» الفقراء بالشرفة فى رمضان
الأحد أغسطس 15, 2010 9:10 am من طرف admin
» الأخ العزيز الدهاشة
الأحد أغسطس 15, 2010 9:06 am من طرف admin
» ابوعركى
الجمعة أبريل 02, 2010 4:46 pm من طرف admin
» الشهادة
الأحد مارس 28, 2010 5:12 pm من طرف admin
» عاجبني الكريم : احمد الفرجوني و الامين وعاصم البنا
الثلاثاء نوفمبر 03, 2009 12:02 am من طرف صلاح عبدالله ادريس
» new one
الثلاثاء يونيو 30, 2009 2:30 pm من طرف admin
» asim albana USA
الثلاثاء مايو 19, 2009 1:48 am من طرف محمد الشريف بدل