الشرفة بركات



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الشرفة بركات

الشرفة بركات

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الشرفة بركات

الترايا و البنايا

تحية اهل الجنة في الجنة لاهل الشرفة والمنتدى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتة وانشاء الله مزيد من التقدم والتوفيق.

المواضيع الأخيرة

» سااااااااااااااااااااااااق الشتيل
منقول للفائدة(2-4)  نص اتفاقية التراضى الوطنى بين المؤتمر الوطنى وحزب الامة Emptyالأحد أكتوبر 17, 2010 1:17 pm من طرف خالد عبدالوهاب

» مكبات النفايات
منقول للفائدة(2-4)  نص اتفاقية التراضى الوطنى بين المؤتمر الوطنى وحزب الامة Emptyالإثنين سبتمبر 27, 2010 4:07 pm من طرف بركات بدل

» الفقراء بالشرفة فى رمضان
منقول للفائدة(2-4)  نص اتفاقية التراضى الوطنى بين المؤتمر الوطنى وحزب الامة Emptyالأحد أغسطس 15, 2010 9:10 am من طرف admin

» الأخ العزيز الدهاشة
منقول للفائدة(2-4)  نص اتفاقية التراضى الوطنى بين المؤتمر الوطنى وحزب الامة Emptyالأحد أغسطس 15, 2010 9:06 am من طرف admin

» ابوعركى
منقول للفائدة(2-4)  نص اتفاقية التراضى الوطنى بين المؤتمر الوطنى وحزب الامة Emptyالجمعة أبريل 02, 2010 4:46 pm من طرف admin

» الشهادة
منقول للفائدة(2-4)  نص اتفاقية التراضى الوطنى بين المؤتمر الوطنى وحزب الامة Emptyالأحد مارس 28, 2010 5:12 pm من طرف admin

» عاجبني الكريم : احمد الفرجوني و الامين وعاصم البنا
منقول للفائدة(2-4)  نص اتفاقية التراضى الوطنى بين المؤتمر الوطنى وحزب الامة Emptyالثلاثاء نوفمبر 03, 2009 12:02 am من طرف صلاح عبدالله ادريس

» new one
منقول للفائدة(2-4)  نص اتفاقية التراضى الوطنى بين المؤتمر الوطنى وحزب الامة Emptyالثلاثاء يونيو 30, 2009 2:30 pm من طرف admin

» asim albana USA
منقول للفائدة(2-4)  نص اتفاقية التراضى الوطنى بين المؤتمر الوطنى وحزب الامة Emptyالثلاثاء مايو 19, 2009 1:48 am من طرف محمد الشريف بدل

التبادل الاعلاني


    منقول للفائدة(2-4) نص اتفاقية التراضى الوطنى بين المؤتمر الوطنى وحزب الامة

    محمد الشريف بدل
    محمد الشريف بدل


    عدد الرسائل : 115
    تاريخ التسجيل : 09/02/2009

    منقول للفائدة(2-4)  نص اتفاقية التراضى الوطنى بين المؤتمر الوطنى وحزب الامة Empty منقول للفائدة(2-4) نص اتفاقية التراضى الوطنى بين المؤتمر الوطنى وحزب الامة

    مُساهمة من طرف محمد الشريف بدل الجمعة فبراير 27, 2009 5:04 am

    نص اتفاقية التراضى الوطنى بين المؤتمر الوطنى وحزب الامة
    رابعـا:الانتخابات 1- يؤكد الطرفان أن الانتخابات هى نظام قانوني وممارسة سياسية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالديمقراطية وحزمة من مبادئها الأساسية كالتداول السلمي ، وحرية الاختيار وتوسيع قاعدة المشاركة وحق التنافس الشريف وتكافؤ الفرص والمساواة والتوازن النوعي وأيضا مرتبطة بحزمة من الحقوق الأساسية مثل حق التنظيم والتجمع حرية التفكير والتعبير حق التقدم نحو المواقع القيادية في الدولة. 2- يؤكد الطرفان علي ضرورة الالتزام بما جاء في الدستور الانتقالي لعام 2005م بشأن الانتخابات وما يتصل بها من تشكيل مفوضية خاصة وأن تكون حرة ونزيهة ومراقبة، وكذلك ما يتصل بالتعداد السكاني من نصوص. 3- فيما يتعلق بقانون الانتخابات يؤكد الطرفان علي الآتي: 3-1 الأخذ بالنظام الانتخابي المختلط الذي يجري علي أساس الدوائر الجغرافية ذات المرشح الفرد ونظام القوائم علي أن تجري به الانتخابات في كل مستويات الحكم (البرلمان القومي، المجلس التشريعي لجنوب السودان، ومجالس الولايات). 3-2 60 % من أعضاء كل مجلس يتم انتخابهم بالنظام الفردي و40% علي أساس التمثيل النسبي (القائمة المغلقة). 3-3 تمثيل المرأة في كل المجالس بعدد لا يقل عن 25% من مقاعد تلك المجالس. 3-4 يتم تحديد وزن الدوائر الانتخابية بقسمة عدد سكان السودان علي عدد الدوائر الجغرافية وتحديد نصيب كل ولاية من الدوائر الجغرافية حسب عدد سكانها وبنفس الطريقة تحدد عدد دوائر مجلس الجنوب ومجالس الولايات (عدد سكان كل ولاية يحدد حسب نتائج التعداد السكاني الخامس). 3-5 تجري الانتخابات في الدوائر الجغرافية بالنظام الفردي ويفوز من يحوز علي أعلى الأصوات (الأغلبية البسيطة). 3-6 دائرة التمثيل النسبى تكون اتحادية (السودان كدائرة واحدة). 3-7أن تمثل النساء ضمن قائمة الحزب الموحدة للتمثيل النسبي وعلي نظام الترتيب التبادلي (إمرأة
    . رجل. إمرأة.. رجل..الخ). 3-8 يحدد عدد المقاعد التي تفوز بها كل قائمة حسب مجموع الأصوات التي تنالها وفقا لقوة المقعد. 3-9قوة المقعد تنتج عن قسمة الأصوات الصحيحة علي عدد المقاعد. 3-10النسبة المؤهلة للتنافس هى حصول الحزب علي نسبة 5%. 3-11أن تتبع طريقة أعلى البواقي لتوزيع المتبقي من المقاعد. 3-12أن تكون القائمة مغلقة ويحدد الفائزين حسب ترتيبهم في القائمة. 4- تقسيم الدوائر الانتخابية: 4-1 باتخاذنا للنظام المختلط الذي يكون للمواطن فيه صوتين فإن حجم الدوائر الجغرافية يصبح حوالي (150 ألف) نسمة ويراعي أن لا يزيد التفاوت بين الدوائر + 15%. 4-2- تقوم المفوضية بناءا علي نتائج التعداد السكاني بتحديد حجم الدائرة الانتخابية وعدد الدوائر في كل ولاية. 4-3- تقوم اللجان العليا في الولايات بالتشاور مع كل القوى السياسية المحلية بالولايات ، بترسيم الحدود الجغرافية لكل دائرة انتخابية وترفع مقترحاتها للمفوضية للموافقة عليها. 4-4- لكي تتمكن اللجان العليا والأحزاب السياسية للوصول لتوزيع عادل للدوائر الجغرافية وحدودها لابد من أن تتوفر لهم نتائج وأرقام الإحصاء السكاني الخامس والذي عليه يتم التحديد الدقيق لحجم الدوائر الإنتخابية. 5- تحديد وتوزيع الدوائر الانتخابية: 5-1- الولاية هى القاعدة لتحديد الدوائر في الدوائر الجغرافية وفقا للقاسم الانتخابي بمراعاة الضوابط الآتية:- 5-1-1- احترام حدود الولاية 5-1-2- لا يزيد حجم الناخبين في الولاية عن العدد المسجل. 6- شروط التسجيل: 6-1- نجاح الانتخابات يعتمد علي مشاركة المواطنين النشطة في العملية الانتخابية من التسجيل وإلى الادلاء بأصواتهم. وتبدأ المشاركة في الانتخابات بأن يتم التسجيل لاكتساب الحق في التصويت لكل من تتوفر فيه شروط الناخب. 6-2- التسجيل مسئولية فردية للمواطن/ ولتسهيل عملية التسجيل فيجب أن تكون مراكز التسجيل كافية وواضحة المعالم وقريبة لمكان سكن الناخبين وأن يتم الاعلان عنها قبل وقت كاف. 6-3- أن يكون مقر التسجيل ومقار الاقتراع معروفة ومتاحة للمواطنين. 6-4- الرقابة علي عملية التسجيل هامة للغاية ولابد من النص علي أحقية الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني في التواجد في مراكز التسجيل للرقابة علي نزاهتها وعدم تسجيل من لا يقيم في الدائرة الانتخابية. 7- الترشيح وسحبه: 7-1- المرشحون لرئاسة الجمهورية او رئيس حكومة الجنوب أو الولاة أو النواب لمختلف المجالس يتم اعتماد ترشيحاتهم من أحزابهم ويزكوا وفقا للمادة 54 من الدستور. 7-2- المرشحون المستقلون مطلوب تزكية ناخبين مؤهلين وفقا للمادة 54 من الدستور. 7-3- رسوم التأمين تكون في حدها الأدني. 7-4- سحب الترشيح والطعون. 7-4-1- يجوز لأي مرشح لأي مستوى انتخابي الانسحاب خلال المدة التي تحددها المفوضية أو اللجنة العليا بموجب إخطار مكتوب. 7-4-2- لا يجوز للمرشح أن يرشح نفسه للهيئة القومية والولائية في نفس الوقت. 7-5- الطعن في الترشيح. 7-5-1 يجوز لأي ناخب خلال 7 أيام من نشر القوائم الأولية للمرشحين أن يقدم طعنا مكتوبا للجنة العليا بالولاية في أي مرشح موضحا أسباب ذلك. وتصدر المفوضية قرارها خلال 7 أيام وذلك بعد دفع الرسوم المقررة. 7-5-2- تستأنف قرارات المفوضية للمحكمة العليا القومية واللجان العليا بالمحكمة القومية العليا علي أن تصدر قراراتها في استنئافات الطعون خلال 7 أيام. 7-6- المراقبون: 7-6-1- النص علي الرقابة الدولية + منظمات المجتمع المدني وفقا لما نص عليه الدستور واتفاقية السلام. 7-6-2- يجب علي منظمات المجتمع المدني ومنظمات الرقابة الدولية تشكيل لجان للرقابة علي الانتخابات والتعداد السكاني. 7-6-3- وفقا لما ورد في هذا القانون لهم الحق في: 7-6-3-1- مراجعة قوائم الناخبين 7-6-3-2- التأكد من نزاهة الاقتراع والفرز 7-6-3-3- التأكد من حياد القائمين علي الاقتراع والفرز. 7-6-3-4- الحق في حضور كل مراحل الاقتراع والفرز خاصة قفل الصناديق وفتحها. 7-6-3-2- يجوز للمراقبين توجيه الأسئلة والاستفسارات. 7-6-3-3- يجب علي المفوضية واللجان العليا إعداد أماكن للمراقبين تمكنهم من المتابعة. 8- تمويل الانتخابات: 8-1 تقوم المفوضية بإعداد الميزانية السنوية بالمنصرفات وتكاليف الانتخابات خلال العام المالي وتقديمها للبرلمان لمناقشتها وإجازتها كجزء من ميزانية الدولة السنوية. 8-2 تمويل الاستفتاءات الولائية مسئولية الولاية المعنية. 8-3 تحدد المفوضية حد أعلى للإنفاق من قبل الأحزاب والمرشحين. 8-4 تقدم الدولة الدعم الممكن للأحزاب المشاركة في الانتخابات. 9- الدعاية الإنتخابية: 9-1 تقوم المفوضية بإعداد القواعد التي تنظم الدعاية الانتخابية علي أن تنص علي:- 9-1-1- عدم استغلال موارد وأجهزة الدولة في الدعاية الانتخابية لأي مرشح أو حزب. 9-1-2- اتاحة الفرص المتساوية لكل المرشحين في الأجهزة الإعلامية القومية والولائية. 10- الاقتراع: 10-1- تحديد المفوضية تاريخ بداية ونهاية الاقتراع. 10-2- يتم الاقتراع والفرز في يوم واحد. 10-3- توفير العدد المناسب من مراكز الاقتراع. 10-4- الاقتراع والفرز في نفس المركز. 11- الأساليب الفاسدة. 11-1- ينص القانون علي الأساليب والممارسات الفاسدة ويحدد العقوبات المناسبة لكل مخالفة. 11-2- تنشأ محكمة متخصصة من قضاة برئاسة قاضي محكمة درجة أولى للفصل في الاتهامات. 12- الفقرات 3-2 و 3-6 و 3-7 مازال تباين حولها يسعي الطرفان لحسمها علي ضوء المناقشات مع القوى السياسية الأخرى. 13- هذا الاتفاق اتفاق بين الحزبين ويسعي الطرفان للحوار مع القوى السياسية الاخرى للوصول إلى قانون عليه اكبر إجماع سياسي.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد سبتمبر 22, 2024 8:27 am